فهل تبطل فيما مضى؟ قال ابن الصباغ: يبنى على الخلاف في تفريق الصفقة. فإن قلنا: لا تفرق، كان للبطن الأول أجرة المثل لما مضى. أما إذا أجر الوقف متولية، فموته لا يؤثر في الإجارة على الصحيح، لأنه ناظر للجميع. وقيل: تبطل الإجارة كما سيأتي في ولي الصبي إن شاء الله تعالى.
فرع للولي إجارة الطفل وماله، أبا كان أو وصيا أو قيما، إذا رأى المصلحة فيها، لكن لا يجاوز مدة بلوغه بالسن. فلو أجره مدة يبلغ في أثنائها، بأن كان ابن سبع سنين، فأجره عشر سنين، فطريقان. قال الجمهور: يبطل فيما يزيد على مدة البلوغ، وفيما لا يزيد قولا تفريق الصفقة. والثاني: القطع بالبطلان في الجميع، وهو الأصح عند البغوي.
قلت: واختاره أيضا ابن الصباغ. والله أعلم ويجوز أن يؤجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام، لان الأصل بقاء الصبا فلو أنفق في الاحتلام في أثنائها، فوجهان، أصحهما عند الصاحب ولان المهذب والروياني: بقاء الإجارة. وأصحهما عند الامام والمتولي: لا تبقى.
قلت: صحح الرافعي في المحرر الثاني. والله أعلم ثم التعبير عن هذا بالانفساخ أو تبين البطلان، كما ذكرنا في مسألة الوقف.