زاد على قدر الثمن، سواء اشتراه رخيصا، أم زادت قيمته، وهو شاذ.
الثاني: إذا تعيب المغصوب عند المشتري بعمى أو شلل أو نحوهما، فإن كان بفعل المشتري، استقر ضمانه عليه، وكذا لو أتلف الجميع. وإن كان بآفة سماوية، فقولان. أظهرهما: لا يرجع على الغاصب، وبه قطع العراقيون والأكثرون.
الثالث: منافع المغصوب، يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها، سواء استوفاها بالسكون والركوب واللبس ونحوها، أم فاتت تحت يده، ولا يرجع بما استوفاه، ولا بالمهر وأرش البكارة على الجديد الأظهر، ويرجع بما تلف تحت يده على الأصح.
الرابع: لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرا على المذهب. وقيل: قو لان.
ويرجع بأرش نقص الولادة على المذهب، وبه قطع العراقيون. وقيل: وجهان.
ولو وهب الجارية المغصوبة، فاستولدها المتهب جاهلا بالحال، وغرم قيمة الولد، ففي رجوعه بها وجهان.
الخامس: إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة، فجاء المالك ونقض، رجع بأرش النقصان على الغاصب على الأصح، وبه قطع العراقيون. قال البغوي:
والقياس: أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد وما أدى من خراج الأرض، لأنه شرع في الشراء على أنه يضمنهما.
السادس: لو زوج الغاصب المغصوبة، فوطئها الزوج جاهلا، غرم مهر المثل للمالك، ولا يرجع به على الغاصب، لأنه شرع فيه على أن يضمن المهر.
فلو استخدمها الزوج، وغرم الأجرة، لم يرجع لأنه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام، بخلاف الوطئ، ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده، لأنه لم يستوفها، ولم يشرع على أن يضمن. والقول في قيمتها لو تلفت في يده، سبق،