القرض صحيح، وللشفيع أخذه إذا ملكه المستقرض. وإنما ثبتت الشفعة في الجعل بعد العمل. وحكي وجه: أنه إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض، فلا شفعة، وهو شاذ ضعيف.
فرع بذل شقصا عن بعض النجوم، ثم عجز ورق، فهل تبقى الشفعة لأنه كان عوضا، أم تبطل لخروجه عن العوض؟ وجهان. أصحهما: الثاني.
فرع قال المولى لمستولدته: إن خدمت أولادي شهرا، فلك هذ الشقص، فخدمتهم، استحقته. وهل تثبت فيه الشفعة كالأجرة، أم لا، لاه وصية معتبرة من الثلث؟ وجهان. أصحهما: الثاني.
فصل إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه، فلا شفعة له على الأصح. وبه قال ابن الحداد، لأنه لو تمكن منه، لم يؤمن أن يسامح في الثمن، ولهذا لا يبيعه مال نفسه. ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار، فله الشفعة على الصحيح، إذ لا تهمة. وقيل: لا، لان في الشراء والاخذ تعليق عهدة الصبي من غير نفع له، وللأب والجد الاخذ بالشفعة إذا كانا شريكين، سواء باعا أو اشتريا لقوة ولايتهما وشفقتهما، كما له بيع ماله لنفسه. ولو كان في حجر الوصي يتيمان بينهما دار، فباع نصيب أحدهما لرجل، فله أخذه بالشفعة للآخر.
فرع وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه، فباعه، فللوكيل أخذه بالشفعة على الأصح وقول الأكثرين، لان الموكل ناظر لنفسه يعترض على الوكيل إن قصر، بخلاف الصبي. ولو وكل رجل أحد الشريكين في شراء الشقص، فللوكيل