فصل قال: له علي ألف ودرهم، أو ودراهم، أو ألف وثوب، أو ألف وعبد، فله تفسيره بغير جنس ما عطف عليه. ولو قال: له خمسة عشر درهما، فكلها دراهم. ولو قال: خمسة وعشر ودرهما، فكلها دراهم على الصحيح وقال ابن خيران، والاصطخري: العشرون دراهم والخمسة مجملة تفسرها.
وعلى هذا الخلاف قوله: مائة وخمسة وعشرون درهما، وقوله: ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، وكذا قوله: ألف وثلاثة أثواب، وقوله: مائة وأربعة دنانير، وقوله: مائة ونصف درهم. ولو قال: درهم ونصف، أو عشرة دراهم ونصف، فالكل دراهم على الصحيح الذي قاله الأكثرون، لأنه المعروف في الاستعمال.
وقال الإصطخري وجماعة: النصف مجملة.
ولو قال: نصف ودرهم، فالنصف مجمل. ولو قال: مائة وقفيز حنطة، فالمائة مجملة، بخلاف قوله: مائة وثلاثة دراهم، لان الدراهم تصلح تفسيرا للكل، والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة، لأنه لا يصح أن يقال: مائة حنطة. ولو قال: علي ألف درهم، برفعهما وتنوينهما، فسر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم، كأنه قال: الألف مما قيمة الألف منه درهم.
الضرب الرابع: درهم. قد ذكرنا في الزكاة، أن دراهم الاسلام المعتبر بها نصب الزكاة والديات وغيرها، كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل درهم ستة دوانيق.
ونزيد الآن، أن الدانق: ثمان حبات وخمسا حبة، فيكون الدرهم خمسين حبة وخمسي حبة، والمراد: حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر، لكن قطع من طرفيها ما دق وطال، والدينار: اثنان وسبعون حبة منها، هكذا نقل عن رواية أبي القاسم بن سلام، وحكاه الخطابي عن ابن سريج. وفي الحلية للروياني، أن الدانق ثمان حبا ت، فيكون الدرهم: ثمانية وأربعين حبة. فإذا قال: له علي درهم، أو ألف درهم ثم قال: هي ناقصة، نظر، إن كان في بلد دراهمه تامة، وذكره متصلا، قبل على المذهب، كما لو استثنى. وقال ابن خيران: في قبوله قولان بناء على تبعيض الاقرار. وإن كان ذكره منفصلا، لم يقبل، ولزمه دراهم