إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وله حريمها خمسون ذراعا من كل جانب) واختيار الخمسين هو مذهب أحمد وأصحابه، وأخرج ابن ماجة بلفظ (حريم البئر طول رشائها) أما اللغات في الفصل فالبلور كنتور وسنور وسبطر. وهو جوهر. وكذلك الفيروزج، والقار نوع من القطران، والعد بكسر العين، قال أبو عبيد: العد بلغة تميم الكثير، وبلغة بكر بن وائل هو القليل، والمراد هنا في الحديث الكثير الذي لا ينقطع. وأما كلمة التقن التي جرت هنا في كلام المصنف فهي من الكلمات التي كانت شائعة عند أهل بغداد، ويريدون بها سيف النهر وما اجمتع فيه من الطين وغيره.
أما الأحكام فإن المعادن إما ظاهرة، وهي التي سنتكلم عليها في الفصل التالي أما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصل إليها الا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج، فإذا كانت ظاهرة فلا تملك بالاحياء لما سيأتي، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان لم تملك بذلك في ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وهو قول أبي إسحاق المروزي، ويحتمل أن يملكها بذاك، وهو قول للشافعي والمصنف والنووي في المنهاج. ومنع أبو القاسم الصيمري أن يملك الكلأ، ولأنه لو فرخ طائر في الأرض لم يملك. وقول أكثر الأصحاب يملك لأنه من نماء الأرض كمن يملك غنما فإنه يملك أصوافها وأشعارها لأنه نماء في ملكه، ولأنه إظهار تهيأ بالعمل والمؤنة فملك بالاحياء كالأرض، ولأنه بإظهاره تهيأ للانتفاع به من غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل، فأشبه إحاطة الأرض أو إجراء الماء إليها.
ووجه الأول أن الاحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بهال المحمى للانتفاع من غير تكرار عمل. وهذا حفر وتخريبه يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع، فإن قيل: فلو احتفر بئرا ملكها وملك حريمها، قلنا: البئر تهيأت للانتفاع بها من غير تجديد حفر ولا عمارة، وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة فافترقا.
أما إذا ملك الأرض بالاحياء فظهر أن فيها معدنا من المعادن الجامدة ظاهرا