أحدهما بالقدر الذي شرطه، فجاز كما يجوز في الرمي أن يتناضلا على أن يتحاطا ما تساويا فيه، ويفضل لأحدهما عدد. قال أبو علي الطبري: ورأيت من أصحابنا من منع ذلك وأبطله ولا أعرف له وجها.
(فصل) وإن كان المخرج للسبق هو السلطان أو رجل من الرعية لم يخل إما أن يجعله للسابق منهم أو لبعضهم أو لجميعهم، فإن جعله للسابق بأن قال: من سبق منكم فله عشرة جاز، لأنه يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق ليأخذ السبق فيحصل المقصود، فإن سبق واحد منهم استحق العشرة لأنه سبق، وإن سبق اثنان أو ثلاثة وجاءوا مكانا واحدا اشتركوا في العشرة لأنهم اشتركوا في السبق، فإن جاءوا كلهم مكانا واحدا لم يستحق واحد منهم لأنه لم يسبق منهم أحد، وإن جعله لبعضهم بأن جعله للمجلى والمصلى ولم يجعل للباقي جاز، لان كل واحد منهم يجتهد أن يكون هو المجلى أو المصلى ليأخذ السبق فيحصل المقصود وإن جعله لجميعهم نظرت، فإن سوى بينهم بأن قال: من جاء منكم إلى الغابة فله عشرة لم يصح، لان القصد من بذلك العوض هو التحريض على المسابقة وتعلم الفروسية، فإذا سوى بين الجميع عليم كل واحد منهم أنه يستحق السبق تقدم أو تأخر فلا يجتهد في المسابقة فيبطل المقصود وإن شرط للجميع وفاضل بينهم بأن قال للمجلى وهو الأول مائة، وللمصلى وهو الثاني خمسون، وللتالي وهو الثالث أربعون، وللبارع وهو الرابع ثلاثون وللمرتاح وهو الخامس عشرون، وللحظى وهو السادس خمسة عشر، وللعاطف وهو السابع عشرة، وللرمل وهو الثامن ثمانية، وللطيم وهو التاسع خمسة.
وللسكيت وهو العاشر درهم، وللفسكل وهو الذي يجئ بعد الكل نصف درهم ففيه وجهان (أحدهما يجوز لان كل واحد منهم يجتهد ليأخذ الأكثر (والثاني) لا يجوز لان كل واحد منهم يعلم أنه لا يخلوا من شئ تقدم أو تأخر، فلا يجتهد في المسابقة، وان جعل للأول عشرة وللثالث خمسه وللرابع أربعة ولم يجعل للثاني شيئا ففيه وجهان (أحدهما) يصح ويقوم الثالث مقام الثاني. والرابع مقام الثالث، لان الثاني بخروجه من السبق يجعل كان لم يكن (والثاني) انه يبطل، لأنه فضل الثالث والرابع على من سبقهما.