(الشرح) السلاح نوعان نوع يفارق اليد ونوع لا يفارق اليد، فكل سلاح فارق يد صاحبه كالسهام والحراب ومقاليع الأحجار وقسى البندق ورصاصة فهو جائز بالاتفاق، أما ما لا يفارق يد صاحبه من السيوف والرماح والأعمدة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين.
أحدهما: يجوز كالمفارق ليده، لان جهاد العدو بها.
والوجه الثاني: لا يجوز، لأنه يكون بذلك محاربا لا مسابقا، فأما السبق بالمداحي وأكرة الصولجان وما ذكره المصنف من أنواع اللعب فعلى الوجه الذي ذكره المصنف لا وجه غيره، وفرق الماوردي بين السبق بالمداحي وهي إحداث حفرة يلقون بأحجار مستديرة فيها فمن وقع حجره فيها فقد قمر وبين الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض لاختبار القوة والارتياض بها وهو في رياضة حمل الأثقال فيكون السبق عليه كالسبق على الصراع فيكون على وجهين.
(فرع) عرفت فيما أسلفنا في الفصل قبلة أن لصحة السبق على الأعواض المبذولة خمسة شروط.
أحدها: التكافؤ فيما يسبقان عليه وفيما يتكافئان به وجهان، أحدهما: وهو الظاهر من المذهب وما عليه جمهور الأصحاب أن التكافؤ بالتجانس، فيسابق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين ليعلم بعد التجانس أيهما السابق، ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل، ولا بين حمار وبعير، لان تفاضل الأجناس معلوم، وأنه لا يجرى البغل في شوط الفرس كما قال الشاعر في البيت الذي ساقه المصنف والمذرع وهو الذي أمه أشرف من أبيه كما يقول الفرزدق:
إذا باهلي عنده حنظلية * له ولد منها فذاك المذرع وإنما سمى البغل مذرعا بالعلامتين المستديرتين السوداوين في ذراعيه الأماميتين ورثهما من الحمار، والمحاضير السريعة العدو واحدها محضار، والعتيق عربي الأبوين، والهجين عربي الأب أعجمي الام، والبختي إبل بطيئة العدو، والنجيب الحسن الخلق السريع وانجبته استخلصته، ولكن يجوز السبق بين عتاق الخيل