فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحا، ولكل واحد منهم ما سمى له، وإن كان أكثر من اجرة من بطل السبق في حقه، لأنه لا يجوز ان يفضلوا عليه إذا كان مستحقا بالعقد. وهذا مستحق بغيره ويتفرع على هذا إذا جعل للأول عشرة ولم يجعل للثاني شيئا، وجعل للثالث خمسة وللرابع ثلاثة ولم يجعل بعدهم شيئا، فالثاني خارج من السبق لخروجه من البدل. وفى قيام من بعده مقامه وجهان:
(أحدهما) يقوم الثالث مقام الثاني، ويقوم الرابع مقام الثالث لأنه يصير وجوده بالخروج من السبق كعدمه، فعلى هذا يصح السبق فيها بالمسمى لهما بعد الأول.
والوجه الثاني: انهم يترتبون على التسمية ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجا له من البدل. فعلى هذا يكون السبق فيهما باطلا لتفضيلهما على السابق لهما، وهل يكون لهما اجرة مثلهما أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين:
والقسم الثالث: ان يبذل العوض لجماعتهم ولا يخلى اخرهم من عوض فينظر فان سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلا. وكان الحكم فيه على ما قدمنا وان لم يساو بين السابق والمسبوق، وفضل كل سابق على كل مسبوق حتى يجعل متأخرهم أقلهم سهما ففي السبق وجهان:
(أحدهما) انه جائز اعتبارا بالتفضيل في السبق، فعلى هذا يأخذ كل واحد منهم ما سمى له.
والوجه الثاني: ان السبق باطل لأنهم قد تكافأوا في الاخذ وان تفاضلوا فيه، فعلى هذا هل يكون باطلا في حق الاخر وحده؟ فيه وجهان:
(أحدهما) انه باطل في حقه وحده لان بالتسمية له فسد السبق والوجه الثاني: أن يكون باطلا في حقوق جماعتهم، لان أول العقد مرتبط بآخره، وهل يستحق كل واحد منهم اجرة مثله أم لا؟ على الوجهين المذكورين فهذا حكم السبق الأول.