(أحدهما) وهو قول ابن سريج يجوز السبق عليها لأنها معدة لجهاد العدو في البحر وحمل ثقله كالإبل في البر.
(والوجه الثاني) لا يجوز السبق عليها لان سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيها، فأما بالزواريق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها فغير جائز على الوجهين معا هكذا أفاده الماوردي في الحاوي، فأما كون الحافر بالخيل والبغال والحمير نصا في أحد القولين لا نقلا من اسم الحافر عليها وقياسا في القول الثاني لأنها ذوات حوافر كالخيل وفى معناها، واختلف أصحابنا هل يقاس عليها السبق بالاقدام أم لا؟ على وجهين.
(أحدهما) وبه قال أبو حنيفة: تجوز المسابقة بالاقدام بعوض وبغير عوض لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استبق هو وعائشة على أقدامهما، ولان السعي من قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان.
والوجه الثاني وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المسابقة بالاقدام لا تجوز مطلقا عند الماوردي في الحاوي ويشمل ما كان بغير عوض أو بعوض لأنه سبق على فعلها من غير آلة فأشبه الطفرة والوثبة، ولان السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون باعثا على معاطاته، والسعي لا يستفاد بالتعليم، وقيد المصنف عدم الجواز على المذهب والمنصوص أنه ما كان بعوض.
قال الماوردي: فعلى هذا ان قيل: إن المسابقة بالاقدام لا تجوز فالمسابقة بالسباحة أولى أن لا تجوز، وان قيل بجوازها على الاقدام ففي جوازها بالسباحة وجهان (أحدهما) تجوز كالاقدام لان أحدهما على الأرض والآخر في الماء.
(والوجه الثاني) أنها لا تجوز بالسباحة وان جازت بالاقدام لأن الماء مؤثر في السباحة والأرض غير مؤثرة في السعي أه. وهذا كلام من لا يعرف قواعد السباحة وكونها علما ومهارة ولها قواعد لا تتأتى الا بالتعلم والتمرس مع لياقة البدن وقوته حتى تكون المهارة والتفوق والسبق.
وقد تطورت أسباب الاعداد للجهاد فكان منها الضفادع البشرية الذين يغوصون في أعماق البحار ليدمروا السفن الحربية وقلاع الثغور، وهي أنكى