صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم والله لقد راهن على فرس يقال له: سبحة فسبق الناس فبهش (1) لذلك وأعجبه) ورواية الدارمي والدارقطني والبيهقي عن أبي لبيد قال: اتينا انس بن مالك واخرج نحوه البيهقي من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبى عتبة قال حدثني موسى بن عبيد قال كنا في الحجر بعدما صلينا الغداة فما اسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر فجعل يستقر بنا رجلا رجلا ويقول: صليت يا فلان حتى قال: أين صليت يا أبا عبيد؟ فقلت:
ههنا، فقال: بخ لخ، ما يعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة، فسألوه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: نعم، لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة) ثانيها: أنه قال سئل عثمان ورواية احمد السؤال كان موجها إلى أنس.
ورواية الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد قال: اتينا أنس بن مالك، واخرج نحوه البيهقي من طريق سليمان بن حزم التي أوردناها متصلة مسندة إلى ابن عمر وليس في شئ منها سئل عثمان رضي الله عنه.
ثالثها. رواية بعض ألفاظ الخبر بالمعنى كقوله. فهش لذلك بحذف الباء، وقد تكون هذه الأخيرة من أخطاء النساخ أو الطباعين. أما بعد فإذا صح جواز السبق بعوض وغير عوض فهو بغير عوض من العقود الجائزة دون اللازمة، وإن كان معقودا على عوض ففي لزومه قولان.
(أحدهما) انه من العقود اللازمة كالإجارة، ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه الا عن تراض منهما بقسمته، ولا يدخله خيار الثلاث، وفى دخول خيار المجلس فيه وجهان كالإجارة، فان شرعا في السبق والرمي سقط خيار المجلس فيه لان الشروع في العمل رضى بالامضاء.
(والقول الثاني) انه من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة، وبه قال أبو حنيفة، وبكون كل واحد من المتسابقين قبل الشروع في السبق وبعد الشروع فيه بالخيار ما لم يستقر السبق وينبرم، فان شرط فيه اللزوم بطل.
.