رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي، الا ان القوة الرمي، الا ان القوة الرمي. وفيهما عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من علم الرمي ثم تركه فليس منا) وعنه أيضا عند احمد وأصحاب السنن مرفوعا (ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر نفر الجنة، صانعه الذي يحتسب في صنعه الخير، والذي يجهز به في سبيل الله. والذي يرمى به في سبيل الله. وقال ارموا واركبوا. فان ترموا خير لكم من أن تركبوا. وقال كل شئ يلهو به ابن آدم باطل الا ثلاثا: رميه عن قوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق، وفى اسناده خالد بن زيد أو ابن يزيد فيه مقال.
وقال فيه ابن حجر في التقريب: خالد ابن زيد أو بن يزيد الجهني عن عقبة في الرمي، مقبول من الثالثة.
قلت: وبقية اسناده ثقات، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من غير طريقة. وأخرجه أيضا ابن حبان، وفى رواية أبى داود زيادة (ومن ترك الرمي بعدما علمه فإنها نعمة تركها) وفى هذا الأحاديث وغيرها مما سيأتي في موضعه دليل على جواز المسابقة ومشروعيتها على جعل وعلى غير جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالامام يجعله للسابق جائزة جاز أو من أحدهما جاز عند الجمهور. وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط ان لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار وعلى تفصيل سيأتي في موضعه.
وقد وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخبل. واجازه عطاء في كل شئ.
وقد حكى عن أبي حنيفة ان عقد المسابقة على مال باطل. وحكى عن مالك أيضا انه لا يجوز أن يكون العوض من غير الامام، وحكى أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران انه لا يصح بذل المال من جهتهما وان دخل المحلل. وروى عن أحمد بن حنبل انه لا يجوز السبق على الفيلة، وروى عن أصحابنا انه يجوز