(أحدهما) له ذلك، لأنه عقد جائز فملك فسخه والزيادة فيه (والثاني) ليس له لأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد أحدا، لأنه متى لاح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود.
(الشرح) حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه عند الشيخين، ورواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة بلفظ (سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق) وزاد البخاري قال، قال سفيان (من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة. ومن ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ميل.
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية) أما حديث أنس بن مالك فقد رواه أحمد والبخاري بلفظ (كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه) أما حديث سلمة بن الأكوع فقد أخرجه أحمد والبخاري بلفظ (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال: ارموا يا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بنى فلان، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال ارموا وأنا معكم) وفى رواية عند ابن حبان والبزار عن أبي هريرة في مثل هذه القصة (وأنا مع ابن الأدرع وعند الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (وأنا مع محجن بن الأدرع) وفى رواية (وأنا مع جماعتكم) وفى رواية للطبراني: أنهم قالوا من كنت معه فقد غلب، وكذا في رواية ابن إسحاق) أما حديث عقبه بن عامر الجهني فقد رواه أحمد ومسلم، ولفظه (سمعت