(فرع) إذا اختلف المالك والعامل فقد قال النووي رضي الله عنه يصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل أو سعى العامل اه.
والأول كأن يقول: ما شرطت الجعل، أو شرطته في شئ آخر.
والثاني كأن يقول: لم ترده أنت وإنما رده غيرك، أو عادت الضالة بنفسها من غير سعى منك، لان الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته، فلو اختلفا بعد الاستحقاق في قدر الجعل أو جنسه أو صفته أو في قدر العمل كأن قال شرطت مائة على رد ضالتين فقال العامل بل على رد هذا فقط تحالفا، وللعامل أجرة المثل كما في القراض والإجارة ن كل هذا إذا اختلفا بعد الفراغ من العمل والتسليم، أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسطه من العمل الذي عمله وجعالة، فإن كان العمل مضبوطا مقدرا فإجارة ولو احتاج إلى تردد غير مضبوط فجعالة والمراد أنه يجوز عقد الإجارة في الشق الأول دون الثاني، ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة.
ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره، وان خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على مالكه، فان أنفق عليه مدة الرد فمتبرع الا ان أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع، والله تعالى أعلم بالصواب.