رواية للنسائي (أن لا يرفع شئ نفسه في الدنيا) ولم اطلع على رواية في طرق الحديث فيه لفظ (القذر) والله أعلم فإذا عرف ان السبق والرمي قد ثبتا بالنسبة المستفيضة عرف أيضا انهما ثبتا بالاجماع، والسبق والرماية عنصران فارهان من عناصر مكونات المرء المسلم القوى. وقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتم أصحابه رضوان الله عليهم بهما حرصا جعله يحضر مبارياتهم ويشترك فيها ويحث على حضورها ويقول صلى الله عليه وسلم (أحضروا الهدف فان الملائكة تحضره، وان بين الهدفين لروضة من رياض الجنة) قال الماوردي في الحاوي الكبير: فإذا ثبت جواز السبق والرمي فهو مندوب إليه ان قصده به أهبة الجهاد، ومباح ان قصد به غيره، لأنه قد يكون عدة للجهاد ويجوز أخذ العوض في المسابقة والمناضلة منهم ومن السلطان على ما سنصفه.
وحكى عن أبي حنيفة انه منع من اخذ العوض عليه بكل حال، فمن متأخري أصحابه من أنكره من مذهبه وجعله موافقا.
وقال مالك: ان أخرجه السلطان من بيت المال جاز، وان أخرجه المتسابقون المتناضلون لم يجز، استدلالا بأمرين (أحدهما) انه اخذ عوض على لعب فأشبه اخذه على اللهو والصراع (والثاني) انه أخذ مال على غير بدل فأشبه القمار.
ودليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل. فلما استثناه في الإباحة دل على اختصاصه بالعوض، ولولا العوض لما احتاج إلى الاستثناء لجواز جميع الاستباق بغير عوض. اه وقول المصنف: لما روى أنه سئل عثمان رضي الله عنه الخ. يؤخذ على المصنف فيه أمور:
(أحدها) انه ساق الحديث بقوله روى بصيغة التمريض، والحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي في سننه والدارقطني والبيهقي، ولفظ احمد باسناده إلى أن س وقيل له (أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله