مورثهم، وأن هذه الدار رهن عنده بالدين، فيقر له أحدهم بصحة دعواه ويصالحه عن ذلك بشئ، فحكمه حكم الأجنبي إذا صالح عن المدعى عليه بالدين مع إنكاره، قال لان الشافعي رحمه الله قال: وأقر أحد الورثة في دار في أيديهم بحق. ولو أقر بالدار يقال: أقر بالدار، وإنما أراد رهن الدار، وأيهما كان فقد مضى حكمه.
قال الشيخ أبو حامد: والتأويل الأول أصح، وقد بين الشافعي رحمه الله ذلك في الام.
(مسألة رابعة) قال الشافعي في الام: ولو ادعى رجل على رجل زرعا في الأرض فصالحه من ذلك على دراهم فجائز، وهذا كما قال: إذا ادعى رجل على رجل زرعا في أرض فأقر له به فصالحه منع بعوض، فإن كان بشرط القطع صح الصلح، وإن كانت الأرض للمقر كان له تبقية الزرع، لان الزرع له، والأرض له. فان قيل هلا كان للمدعى إجباره على القطع، لان له عوضا في ذلك، وهو أنه ربما أصابته جائحة فرفعه إلى الحاكم، يرى إيجاب وضع الجوائح فيضمنه ذلك؟
قال ابن الصباغ: فالجواب أن ذلك إنما يكون إذا لم يشرط القطع. فأما مع شرط القطع فلا يضمن البائع الجوائح، وان صالحه من غير شرط القطع، فإن كان ت الأرض لغير المقر لم يصح الصلح، وإن كانت الأرض للمقر فهل يصح الصلح؟ فيه وجهان مضى ذكرهما في البيع وإن كان الزرع بين رجلين، فادعى عليهما رجل به فأقر له أحدهما بنصفه وصالحه منه على عوض، فإن كانت الأرض لغير المقر لم يصح، سواء كان مطلقا أو بشرط القطع، لأنه إن كان مطلقا فلا يصح لأنه زرع أخضر فلا يصح بيعه من غير شرط القطع، وإن كان شرط القطع لم يصح أيضا لان نصيبه لم يتميز عن نصيب شريكه، ولا يجبر شريكه على قلع زرعه، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ، وقد مضى ذكر أقوالهما في البيوع وذكر القاضي أبو الطيب أن ذلك يبنى على القولين في القسمة، هل هي بيع أو اقرار حق؟ وإن كانت الأرض للمقر - فان قلنا من اشترى زرعا في أرضه