ان الواجب القصاص لا غير صح عفوه. وان قلنا الواجب أحد الامرين لم يصح عفوه عن المال وان أقر بجناية العمد صح اقراره لأنه غير متهم في ذلك، فان أراد المقر له العفو على المال. قال الطبري: فان قلنا إن موجب العمد القود ثبت المال، لان الذي ثبت باقراره هو القتل والقطع دون المال. وان قلنا إن موجبه أحد الامرين فهل يثبت.
اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: فيه قولان كالعبد إذا أقر بالسرقة فإنه يقبل في القطع، وهل يقبل في المال، فيه قولان. ومنهم من قال: له أخذ المال قولا واحدا، لان الواجب أحدهما لا بعينه، وكل واحد منهما بدل عن الآخر، وتعلقهما بسبب واحد. وأما السرقة ففيها حكمان (أحدهما) القطع لله تعالى لأنه حق الله تبارك وتعالى، والاخر للآدمي فجاز ثبوت أحدهما دون الاخر. ولهذا لو شهد رجل وامرأتان على السرقة ثبت المال دون القطع، ولو شهدا على القطع لم يثبتا.
وان دبر السفيه أوصى - على ما سنفصله إن شاء الله في أحكام المدبر - فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان كالصبي، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا قال الطبري وهو الصحيح، لان الصغير لا حكم لقوله ولا يصح شئ من اقراره بخلاف السفيه فإنه يصح اقراره بالنسب (فرع) المرتد إذا قلنا إن ملكيته باقية على ماله فإنه محجور عليه، وهل يفتقر إلى حجر الحاكم، فيه قولان. وإذا زال السفه فإنه لا ينفك الحجر عنه الا بحكم الحاكم، لأنه حجر ثبت بالحاكم فلم يزل من غير حكمه. والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب.