فلم يصح بغير إذن الولي، وإن احتاج إلى النكاح فالولي بالخيار إن شاء زوجه بنفسه وتولى العقد، وإن شاء أذن له ليعقد بنفسه، لأنه عامل مكلف، وإنما حجر عليه لحفظ ماله بخلاف الصبي وإن تزوج السفيه بغير إذن الولي ودخل بها فما الذي يلزمه؟ قال المسعودي فيه ثلاثة أقوال (أحدها) لا يلزمه شئ كما لو اشترى شيئا يغير إذن وليه وأتلفه (والثاني) يلزمه مهر المثل، كما لو جنى على غيره (والثالث) يلزمه أقل شئ يستباح به البضع لان البضع لا يستباح بالإباحة. وأما البغداديون من أصحابنا فقالوا: هي على وجهين (أحدهما) لا يلزمه شئ (والثاني) يلزمه مهر المثل.
(فرع) وإن أذن الولي في البيع والشراء فباع أو اشترى فهل يصح. فيه وجهان (أحدهما) يصح كما يصح النكاح إذا أذن له فيه (والثاني) لا يصح لان البيع والشراء يختلف حكمه ساعة فساعة، لأنه قد يزيد سعر السوق وينقص، فافتقر إلى عقد الولي، ولان البيع والشراء يتضمن المال لا غير. وهو محجور عليه في المال بخلاف النكاح.
(فرع) وإن حلف انعقدت يمينه، فإن حنث كفر بالصوم، ولا يكفر بالمال لأنه محجور عليه في المال، وإن أحرم بالحج صح إحرامه لأنه من أهل التكليف فإن كان فرضا لم يمنع من اتمامه وأنفق عليه من ماله ما يحتاج إليه، وإن كان متطوعا - فإن كان نفقته على إتمامه لا تزيد على نفقة الحضر - لم يجز تحليله، وإن كانت تزيد على نفقة الحضر، فإن كان له كسب وقال أنا أتمم النفقة بالكسب لم يحلل، وان لم يكن له كسب حلله الولي ويصير كالمحصر، فيتحلل بالصوم دون الهدى لأنه محجور عليه في المال فأشبه المفلس في هذه الأمور كلها. وبهذا قال أصحاب أحمد رضي الله عنه (فرع) وان أقر بنسب يلحقه في الظاهر ثبت النسب، لان ذلك لا يتضمن اتلاف المال. وان أقر بنسب من يلزمه نفقته لم ينفق عليه من ماله بل ينفق عليه من بيت المال، وان وجب له القصاص فله أن يقبض لان الغرض منه التشفي، وان عفا عنه على مال كان الامر له. وان عفا مطلقا أو على غير مال. فان قلنا