وان غصب مالا وأتلفه وجب عليه ضمانه، لان حجر العبد والصبي آكد من حجره، ثم حجر العبد والصبي لا يمنع من وجوب ضمان المتلف، فلان لا يمنع حجر المبذر أولى، فإن أودعه مالا فأتلفه، ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه لا يجب ضمانه، لأنه فرط في التسليم إليه.
(والثاني) يجب ضمانه، لأنه لم يرض بالاتلاف. فان أقر بمال لم يقبل اقراره لأنه حجر عليه لحظه فلا يصح اقراره بالمال كالصبي، ولأنا لو قلنا يصح اقراره توصل بالاقرار إلى ابطال معنى الحجر، ومالا يلزمه بالاقرار والابتياع لا يلزمه إذا فك عنه الحجر، لأنا أسقطنا حكم الاقرار والابتياع لحفظ المال، فلو قلنا: إن ه يلزمه إذا فك عنه الحجر لم يؤثر الحجر في حفظ المال، وان طلق امرأته صح الطلاق، لان الحجر لحفظ المال، والطلاق لا يضيع المال، بل يتوفر المال عليه وان خالع جاز، لأنه إذا صح الطلاق بغير مال فلان يصح بالمال أولى.
ولا يجوز للمرأة أن تدفع إليه المال فان دفعته لم يصح القبض ولم تبرأ المرأة منه، فان تلف كان ذلك من ضمانها، وان تزوج من غير اذن الولي فالنكاح باطل لأنه يجب به المال فإذا صححنا من غير اذن الولي تزوج من غير حاجة، فيؤدى إلى اتلاف المال، فان تزوج باذنه صح، لان الولي لا يأذن الا في موضع الحاجة، فلا يؤدى إلى اتلاف ماله، فان باع باذنه ففيه وجهان.
(أحدهما) يصح، لأنه عقد معاوضة فملكه بالاذن كالنكاح.
(والثاني) لا يصح، لان القصد منه المال، وهو محجور عليه في المال، فان حلف انعقدت يمينه، فإذا حنث كفر بالصوم، لأنه مكلف ممنوع من التصرف بالمال، فصحت يمينه، وكفر بالصوم كالعبد، وان أحرم بالحج صح احرامه لأنه من أهل العبادات، فإن كان فرضا لم يمنع من اتمامه، ويجب الانفاق عليه إلى أن يفرغ منه لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب.
وإن كان تطوعا - فإن كان ما يحتاج إليه في الحج لا يزيد على نفقته - لزمه اتمامه، وإن كان يزيد على نفقته - فإن كان له كسب إذا أضيف إلى النفقة أمكنه الحج. لزمه اتمامه، وان لم يمكنه حلله الولي من الاحرام، ويصير كالمحصر