في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل رواه البخاري ومسلم وما ذاك الا للونه لا لريحه فان ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين لكن اسناده فيه مجهول والنقيع بالنون: وسعيد هذا الحديث في أول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى: وقد أوضح الامام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة وبسطها بالأدلة المتظاهرة في كتابه الاستغناء في معرفة استعمال الحناء وهو كتاب نفيس: وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها في أول باب طهارة البدن: إن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظمه بعظم نجس فهناك ذكرها الشافعي في المختصر والأصحاب: والله أعلم * (فرع) ومن هذا القبيل ما روى يعلي بن مرة الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلا عليه خلوق فقال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن وفي النهي عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة وهو مباح للنساء:
(فرع) يستحب فرق شعر الرأس لحديث ابن عباس رضي الله عنه كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده رواه البخاري ومسلم * (فرع) يكره القزع وهو حلق بعض الرأس لحديث بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وقد ذكره المصنف في باب العقيقة وسيأتي هناك مبسوطا إن شاء الله تعالى * (فرع) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله: هذا كلام الغزالي: وكلام غيره من أصحابنا في معناه: وقال أحمد بن