بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثتها.
هذا حكم توارثهما فيما بينهما، وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الأصلي لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت المورث سابقا فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير، فمثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وهكذا إذا غرق الأب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.
وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على تأخر موت المورث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي، وإذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الأحياء، وكيفية إرث المال الأصلي والموروث كما سبق مسألة 1101: يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم إلا على سبق موت المورث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا يحكم بتوارثهما مسألة 1102: يشترط في التوارث من الجانبين خلو كل منهما من موانع الإرث وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعا أو محجوبا دون الآخر