مسألة 1090: الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه، ولكن إذا كان غيره متأخرا عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شئ من التركة إلى أن يتبين الحال، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيا اختص بالإرث وإن سقط ميتا ورثوا.
ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل فيما لو علم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة - من أنه واحد أو متعدد ذكر أو أنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالا معتدا به، فإن سقط ميتا يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيا وتبين أن المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على الورثة كذلك.
مسألة 1091: إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلا - وقسمت بقية التركة فولد أكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
مسألة 1092: إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإن نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغير بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس.