ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن مما يترتب عليه الموت غالبا، وإلا كان قاتلا عمدا فلا يرث منه.
مسألة 971: إذا أمر شخصا عاقلا بقتل مورثه، متوعدا بايقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره، وإرادته فقتله لم يحرم الآمر من ميراثه، لأنه ليس قاتلا حقيقة وإن كان آثما ويحكم بحبسه مؤبدا إلى أن يموت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعد به هو القتل أو دونه.
مسألة 972: كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام عليه السلام ورثه دون ابنه.
مسألة 973: لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا، وعلى الثاني بين كون جميعهم وراثا أو بعضهم دون البعض.
مسألة 974: إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى.
مسألة 975: الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضا، أو شبه عمد، أو