مسألة 962: إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلم يرث مما قسم واختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.
مسألة 963: لو مات كافر ولم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قيل إنه لا أثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل اسلامه، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته اختص الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم إخوته اختص الإرث بهم، ولكن لا يبعد أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة في خصوص ما إذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، وأما إذا كان قبلها اختص الإرث به، وكذا لا يبعد أن يكون اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخر طبقة من أسلم في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحدا، أو متعددا مع كون اسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة اختص الإرث به.
مسألة 964: المراد من المسلم والكافر - وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا - أعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميز والمميز الذي لم يختر الاسلام أو الكفر بنفسه، فكل طفل غير مميز أو نحوه كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام عليه السلام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكل طفل غير مميز أو نحوه كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام - على كلام في بعض الصور تقدم في المسألة (959) - نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.