فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الأنثى، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به وحده.
مسألة 984: لو كان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأم خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم إلى الأم خاصة، ولا أثر للانتساب إلى الأب.
مسألة 985: لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب إذا لم يعترف الأب به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان.
أقواهما العدم.
مسألة 986: لا أثر لاقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإن ما يؤثر هو اقرار الأب فقط في إرث الولد منه.
مسألة 987: إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه، ولكن الأقوى أنه لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث.