لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا.
مسألة 959: إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعا، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأولى واحدا كان أو متعددا، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوما له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذ وبقي شئ من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدى للانفاق عليه، فإن بقي مسلما إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة - إن وجد - وإلا دفعه إلى الوارث المسلم.
مسألة 960: لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتد به اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام عليه السلام.
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتاليا ورثوه جميعا مع المساواة في الطبقة، وإلا اختص به من كان مقدما بحسبها.
مسألة 961: لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام عليه السلام - وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحدا اختص بالإرث ولم ينفع لمن أسلم اسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام عليه السلام نفعه اسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته وأما لو كان وارثه المسلم متعددا فإن كان اسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه اسلامه ولم يرث شيئا. وأما إذا كان اسلامه قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدما عليه بحسبها انفرد بالميراث، كما إذا كان ابنا للميت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة (959).