الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم في ذلك.
وأما عند الإمامية فيرد الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد.
هذا إذا كان الورثة جميعا ذوي فروض، وأما إذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض فيقسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.