منه، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته.
مسألة 939: يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وباخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وفي ثبوته باخبار العدل الواحد اشكال إلا إذا أورث الاطمينان بصدقه.
مسألة 940: لا يحرم شئ من الربوب - أي ما يخثر من عصير الثمار - كرب الرمان والتفاح وإن شم منه رائحة المسكر.
مسألة 941: يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وإن كان كافرا محترم المال، وقد ورد: (إن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار) مسألة 942: يجوز أن يأكل الانسان - ولو مع عدم الضرورة - من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور، وهم: الآباء والأمهات، والإخوان والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وهو المراد من (ما ملكتم مفاتحه) المذكور في تلك الآية الشريفة، وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بيت زوجها، والأب والأم من بيت الولد.
وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على احراز رضا وطيب نفس صاحبها، فيجوز مع الشك بل ومع الظن بالعدم أيضا على الأقوى بخلاف غيرها.
والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام