والفواكه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزة.
والظاهر شمول الحكم لغير المأكول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها.
نعم لا يتعدى إلى بيوت غيرهم، ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.
مسألة 943: يباح تناول المحرمات المتقدمة في موارد الاضطرار، كتوقف حفظ نفسه وسد رمقه عليه، أو عروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه، أو أداء تركه إلى لحوق الضعف الشديد المفرط المؤدي إلى التلف أو إلى المرض بالحد المتقدم أو الموجب للتخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس أخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها، بل ومن الاضطرار خوف طول المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة أو عسر علاجه بترك التناول، والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم والظن بالترتب أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو لأجل أهمية محتملة.
مسألة 944: إنما يباح تناول المحرمات المتقدمة لمن اضطر إليه قهرا لا بسوء اختياره فإن الاضطرار بالاختيار لا يكون محللا للمحرمات إلا مع تعقبه بالتوبة، وأما مع عدمه فلا أثر للاضطرار في رفع الحرمة، نعم إذا دار الأمر حينئذ بين تناول المحرم ومخالفة حكم الزامي أهم - كوجوب حفظ النفس - لزم عقلا اختيار الأول لكونه أخف عقوبة، وفي حكم المضطر.