مسألة 935: إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال، وبهذه الطريقة يمكن طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظه أن يطبخ على الثلث لأنه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ إلى أن يذهب الثلثان مسألة 936: لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الأول أولا، فإذا كان في القدر تسعة أكواب من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أكواب أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة.
مسألة 937: إذا صب العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه في عصير آخر قد غلى ولم يذهب ثلثاه أيضا فإن تساويا في المقدار الذاهب كما لو كان الذاهب من كل منهما ثلثه كفى في الحلية ذهاب البقية من المجموع وهي نصفه في المثال. وأما مع عدم تساويهما في ذلك كما لو كان الذاهب من أحدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلا بد لحلية المجموع من أن يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصير الثاني - الذي كان المقدار الذاهب منه أقل - إلى المقدار الباقي منه وهي ثلاثة أخماسه في المثال.
مسألة 938: لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل السفرجل والتفاح وغيرهما ويطبخ فيه، ولكن لا يحل المطروح بذهاب ثلثي ما في الإناء من العصير، بل لا بد من ذهاب ثلثي ما جذبه إلى جوفه.