ويكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب، وايقاعه في محاق الشهر.
مسألة 4: يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، وأن يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت، فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك الشيطان " وأمرها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
مسألة 5: تستحب التسمية عند الجماع، وأن يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملا، وإن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلا يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل.
ويكره النظر إلى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر الله وأن يجامع وعنده من ينظر إليه - حتى الصبي والصبية - ما لم يستلزم محرما وإلا فلا يجوز.
مسألة 6: ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير "