ولا فرادى، ولا بأس أن يعيد بنية القربة غير الفريضة.
سؤال 186: الإمام في صلاة الجمعة بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية وقنت القنوت الثاني المستحب فبدلا من أن يهوي إلى السجود هوى إلى الركوع ثانية فهنا الصلاة باطلة، هل يستطيع المأمومون اتمام صلاتهم فرادى أم يتقدم أحد هم إماما؟
الخوئي: نعم بطلت صلاته، ولهم أن يتموها بإحدى الصورتين، ولا يرفعوا اليد عن الاتمام رأسا، ولكن لا يكتفون بها لظهرهم ويصلون الظهر أربعا لأنفسهم مفردين أو جامعين.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): أي لهم أن لا يرفعوا اليد عنها، بأن يتموا الصورتين وعليهم أن يعيدوا صلاتهم ظهرا.
سؤال 187: في مفروض السؤال السابق: لو حصل زيادة الركوع من أحد المأمومين فهل يعتبر هذا الركوع الزائد كاف لبطلان صلاته؟
الخوئي: نعم كاف في البطلان لصلاته.
سؤال 188: رأيكم أنه لا بد أن تكون هناك مسافة فرسخ (5 / 5 كلم تقريبا) بين مكان إقامة الجمعة وجمعة أخرى، فلو كان هناك من يفتي بجواز أن تكون المسافة أقل من ذلك وله مقلدين يريدون إقامتها، فماذا ينبغي على مقلديكم؟
الخوئي: الحكم لمراجعينا هو اعتبار الفصل بينهما بما اعتبرناه من البعد.
سؤال 189: ما حكم الشك في صلاة الجمعة، وما حكم الشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة؟
الخوئي: حكم الشك في الركعة فيها كحكمه في كل ثنائية، وفي غير