صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
الركعة كحكمه في سائر الركعات، ولا يعتني بالشك في الخطبتين بعد الدخول في الصلاة.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): كما أنه لا حكم لشك المأموم مع حفظ الإمام، كذلك العكس نعم إذا شكوا جميعا الإمام والمأموم تبطل الصلاة.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست