الظهر أم لا؟
الخوئي: نعم لو حضروا وصلوها جمعة أجزأت عن ظهرهم.
سؤال 183: هل الذي يقلد سماحتكم مخير بأن يرجع إلى مرجع آخر - الأعلم فالأعلم - في مسألة صلاة الجمعة ويتركها دون عذر، أم يأثم إذا تركها دون عذر؟
الخوئي: لا موقع للرجوع إلى الغير في مورد الفتوى، وله الرجوع في موارد احتياطاتنا الواجبة ولا يأثم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ومن موارد الاحتياط الحضور إليها إذا أقيمت مع الشرائط.
سؤال 184: يدعي البعض أن صلاة الجمعة تحتاج إلى إذن من المرجع لإقامتها وأجبناهم بأن إمام الجماعة هو إمام الجمعة مع توفر الشروط، و لا تحتاج إلى إجازة كما في المنهاج فردوا بأن عبارة المنهاج لها تأويل فما هو الجواب؟
الخوئي: الحكم كما في المنهاج فلا تأويل لعبارته.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): ولكن الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي يده مبسوطة أحوط، إذا أراد إقامتها في المكان الذي تحت سلطة ذلك الحاكم الشرعي، وفي غير ذلك الاتيان بصلاة الظهر ولو بعد الجمعة أحوط.
سؤال 185: لو صلى الجمعة فهل من الأحوط أن يصلي الظهر كذلك، وهل يصلي الظهر جماعة بعد صلاة الجمعة؟
الخوئي: إذا أقيمت جمعة صحيحة فلا تجب معها إعادة الظهر جماعة