الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة (أيام العادة) في المسائل اللاحقة، ومن أحكام ذات العادة، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوما من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟
الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.
التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.
سؤال 153: ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة - مثلا سبعة أيام - وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الخوئي: إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وإن تكرر هدم العادة، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في زوال العادة السابقة بذلك إشكال، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة.
سؤال 154: ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوما ثم أصبحت بعد فترة