كذا تجعل الدم الثاني حيضا بالمقدار الذي كان واجدا للصفات، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، وإلا فتجعل العشرة حيضا وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.
التبريزي: تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضا من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها، وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي (قدس سره).