اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟
الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءا أو أخره ختما، أو في بعض أيام الوسط، فما لم يختلف مكررا في كل تلك الثلاث لم يضر، والله العالم.
سؤال 155: إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر؟
الخوئي: إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم بكونه من دم الحيض، ما دامت الرؤية في أيام العادة، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوما بالحيض وإن لم يتجاوز العشرة أيضا، والله العالم.
سؤال 156: ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم إن قطع يوم أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء، فما حكم هذه المادة، الخوئي: المادة الخضراء ليست من دم الحيض، والله العالم.
سؤال 157: امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة وأستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع، ثم إن قطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضا واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة و