الدوش ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين أم لا يجب ذلك؟
الخوئي: نعم بناء على الاحتياط الوجوبي لا بد من اخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وأمثال ذلك، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.
سؤال 142: شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياما قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته وصومه؟
الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم.
التبريزي: يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم.
سؤال 143: شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنبا، فبنى على قطعه وصام، ثم بان له عدم اغتساله، فما حكم صومه؟
الخوئي: يجب عليه قضاء الصوم.
التبريزي: يجب القضاء على الأحوط.
سؤال 144: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته (يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الإصبع؟
الخوئي: حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة.
التبريزي: يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة، أو بعض الرأس.