المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، ولا ينتقل إلى التيمم.
التبريزي: إذا أمكن وضع شئ يمنع من وصول الماء إلى داخل الأذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل، وإلا يتعين عليه التيمم.
سؤال 134: إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلا بطريقة المسح بتبليل الإصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟ وكذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟
الخوئي: لا يجب الصب بل يجري الماء ولو بمعونة امرار اليد.
التبريزي: إذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك، وإلا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء، ولا في الغسل.
سؤال 135: إذا خرج من ذكر الرجل شئ على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق، فهل يجب عليه الغسل للجنابة؟
الخوئي: لا شئ عليه فيه.
سؤال 136: في الغسل الترتيبي إذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل، فما حكمه؟
الخوئي: لا مانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة من المحل.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المسح مستوعبا لتمام مقدار العضو الذي في الماء وإلا فالاجزاء مشكل.
سؤال 137: اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه