أو إزالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟
الخوئي: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، و ليس من موارد التخيير، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): الأحوط ضم التيمم في الفرض.
سؤال 138: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والأجزاء و وصول الماء؟
الخوئي: يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة؟ أو غيرها من الأمور المشروطة بالغسل.
سؤال 139: شخص أتى بغسل واجب، وفي ذمته غسل واجب آخر، ولم ينوه، إما لنسيانه له، أو لجهله به، فما حكم ذلك؟
الخوئي: غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر، بل إن الغسل إذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب.
سؤال 140: تبليل اليد للغسل الترتيبي، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا؟
الخوئي: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد.
التبريزي: يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد.
سؤال 141: الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الأيمن والأيسر أن يخرج بتمام بدنه أم لا يجب ذلك، وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الأيمن والأيسر أو أنه يبتعد عن ماء