السؤال: ألا يعني هذا جواز إلقاء الرداء عن متنه في تمام أعمال الحج بعد تحقق الاحرام منه؟
التبريزي: نعم يعني عدم وجوب لبسه دائما، ولو في حال العمل، والله العالم.
سؤال 1570: جاء في مسألة - 221 - إذا جامع الحاج زوجته بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
السؤال: هل أن الاحتياط المذكور وجوبي أم استحبابي؟
التبريزي: هو استحبابي، والله العالم.
سؤال 1571: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، السؤال: إن موضوع المنع رمس خصوص تمام الرأس في الماء دون البعض أليس كذلك؟
التبريزي: الممنوع رمس تمام الرأس، لكونه محرما مستقلا، لا من جهة تغطية الرأس، والله العالم.
سؤال 1572: لو شك في صحة ختانه وعدمها بعد ما اختتن، هل يجزي عن حجة الاسلام لو حج؟
التبريزي: إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف، يخرج الانسان عن كونه أغلف، ولا بأس بطوافه، والله العالم.
سؤال 1573: هل يجب على المكلف احراز الختان، بغض النظر عن وجوب الحج عليه؟
التبريزي: يجب الختان في نفسه، مع غض النظر عن وجوب الحج عليه، والله العالم.