تكون صغيرة، فهل يعد الركوب في هذه السيارات تظليلا أم لا؟
التبريزي: إذا كانت الفتحات صغيرة بحيث يستظل الجالس إلى جانبها فالركوب فيها محل إشكال، وأما إذا كانت كبيرة، وفتحها عند ركوب السيارة محرما فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1566: من دخل مكة بعمرة مفردة فهل احرامه لحج التمتع يجب أن يكون من الميقات، أو يجوز الاحرام من أدنى الحل؟
التبريزي: يرجع إلى الميقات، ويحرم منه لعمرة التمتع، والله العالم.
سؤال 1567: تجب العمرة في العمر مرة واحدة بشروطها، هل الاتيان بعمرة مفردة في شهر شعبان مثلا أو في غير الأشهر الحرم تكون مجزية ومبرئة للذمة عن عمرة رجب؟
التبريزي: لا يجب على من بعد عن مكة ممن وظيفته حج التمتع عند الاستطاعة العمرة المفردة، ويجزي لمن وجبت عليه العمرة المفردة أن يأتي بها في أي شهر شاء، والله العالم.
سؤال 1568: إذا أطلق لفظ الحرم ألا ينصرف إلى حرم مكة، وعليه أليس حرم مكة هو خصوص مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله دون المحلات المستحدثة بها؟
التبريزي: ليس المراد من الحرم بيوت مكة، بل هو مقابل الحل، ومثل الجعرانة ونحوها خارج عن الحرم، وإن كان داخلا في المحلات المستحدثة، والله العالم.
سؤال 1569: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة.