سؤال 1580: السعي من أركان الحج، فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع... الخ (المناسك أحكام السعي) السؤال: هل الجهل بالحكم في خصوص ما لو كان عن تقصير أو الأعم منه ومن القصور؟
التبريزي: حكم الغافل الجاهل عن قصور هو حكم الناسي، والله العالم.
سؤال 1581: الناسي للسعي يأتي به حيث ما ذكره، ومع عدم التمكن يلزمه الاستنابة، فإن لم يمكنه الاستنابة في عامه هل يجب عليه ذلك من قابل؟
التبريزي: إذا لم يتمكن من الاستنابة في السعي في أشهر الحج في عامه يستنيب مع عدم التمكن من المباشرة في العام القابل، والله العالم.
سؤال 1582: ما حكمه لو لم يستنيب عمدا من قابل - بناء على وجوب الاستنابة - هل يبطل حجه؟
التبريزي: لا يبطل، ولكن يستنيب في العام القابل (أي الثالث) والله العالم.
سؤال 1583: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، مسألة - 410 - السؤال: ظاهر العبارة أن الحكم لا يشمل حج الافراد والقران أليس كذلك؟
التبريزي: نعم الحكم المذكور لا يشمل الافراد والقران، وقد صرحنا به في ما يفترق فيه حج التمتع عن الافراد ذيل مسألة - 158 - والله العالم.
سؤال 1584: إن طواف النساء واجب مستقل خارج عن نسك الحج، فهل يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، واتيانه في شهر محرم الحرام مثلا اختيارا؟
التبريزي: لا بأس بذلك، والله العالم.