يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه - المسألة 391 - السؤال: هل يجزي عن صاحبه حينئذ لو لم يكن قد ذبح؟
التبريزي: لو ذبحه من وجده عن صاحبه فهو مجزئ عنه، والله العالم.
سؤال 1610: صوم سبعة أيام تتمة للعشرة بدل الهدي إذا رجع إلى بلده، هل يجب فيها الفورية بعد الرجوع، أو يجوز التأخير ما لم يصل إلى حد التهاون والتسامح عرفا؟
التبريزي: الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الاتيان بصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده فورا، والله العالم.
سؤال 1611: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع، ويوما آخر بعد رجوعه من منى - المسألة 394 - السؤال: هل يجوز له تأخير صيام اليوم الآخر إلى الآخر من ذي الحجة الحرام؟
التبريزي: لا يجوز له التأخير، والله العالم.
سؤال 1612: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع - مسألة 396 - السؤال: هل يشترط في الشريك كونه ممن غلت يده عن الأضحية أيضا؟
التبريزي: نعم يشترط في الشريك أيضا أن لا يتمكن من الهدي باستقلاله، والله العالم.
سؤال 1613: إن لفظ المسكين في كفارات الاطعام يشمل الفقير أيضا، أليس كذلك؟
التبريزي: نعم يشمل الفقير أيضا، والله العالم.