واحدة، بما يساوي خمس مجموع الأعيان، ولكن الأحوط في الأخير إجازة الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 1525: إذا كان المكلف مقلدا لسماحتكم، وأراد الزواج من امرأة مقلدة لمن يقول بعدم وجوب الخمس في الهدية، فهل يجوز له أن يهديها ما يشتريه من أثاث وأغراض خوفا من مرور الحول عليه، تهربا من الخمس، علما بأنه لن يطالبها بما أهداه لها، سواء تم الزواج أم لا؟
التبريزي: إذا عد الاعطاء صرفا في مؤونته، ومن شؤونه، فلا بأس بذلك، و إلا فيجب فيه الخمس، والله العالم.
سؤال 1526: إذا لم يعين المكلف رأس سنة ويجهل بوجوب الخمس عليه، وكان يظن أنه لا يجب عليه شئ، وعندما تعلم المسألة وجد نفسه غير قادر على محاسبة ما مضى، فما هو تكليفه الشرعي؟
التبريزي: وظيفته مصالحة ما مضى مع الحاكم الشرعي، والله العالم.
سؤال 1527: إذا جاء رأس سنته، وأراد اخراج الخمس في الزائد عن المؤونة، وكان معه مال أو عين قد أكتسبه جديدا، فهل يمكن ويجوز له أن يجعل له رأس سنة لوحده فلا يخرج خمسه حتى تمر عليه سنة؟
التبريزي: لا بأس بذلك إذا خمس المال السابق، فتصير أول سنته حصول الربح اللاحق، والله العالم.
سؤال 1528: لو كان عنده رأس مال قد جمده للتجارة كالمضاربة ونحوها، و معه غيره يسد حاجته به، أو يسد حاجته من أرباح ذلك المال، فهل يجب اخراج خمسه عند مرور السنة عليه؟
التبريزي: إذا سد حاجته من أرباح ذلك المال الآخر فيجب تخميس