سؤال 1503: هل يجوز للمكلف أن يصلي فرادى في المسجد أثناء انعقاد صلاة الجماعة، فيما إذا أدى ذلك إلى هتك صلاة الجماعة؟
التبريزي: الأحوط وجوبا ترك ذلك، إذا فرض تحقق ما ذكرتموه، نعم إذا كان من قصده تشكيك الناس في عدالة الإمام فهذا لا يجوز، والله العالم.
سؤال 1504: إذا لم يوجد عالم أو طالب علم في المسجد، هل الأفضل الصلاة فرادى، أو تقديم شخص ليس عالما ولا من طلبة العلوم الدينية للصلاة جماعة، مع ملاحظة أن تقديم هذا الشخص يؤثر على مكانة العلماء في قلوب الناس، بحيث لا يشعرون بأهمية وجود العلماء وطلبة العلوم الدينية، وهل يجوز الصلاة خلف هذا الشخص؟
التبريزي: إذا لم يوجد عالم في المنطقة يصلي جماعة فلا بأس بتقديم شخص غير عالم، وإلا فالصلاة خلف ذاك الشخص مع وجود العالم فيها إشكال، والله العالم.
سؤال 1505: إذا كنت في صلاة الجماعة في الصف الأول وتيقنت أن الذي يقف إلى جانبي من جهة الإمام صلاته باطلة، فهل يجب على الانفراد أم أكمل صلاتي جماعة مع بطلان صلاة من يصلني بالجماعة؟
التبريزي: في مفروض السؤال: يجب عليك الانفراد، والله العالم.
سؤال 1506: لو سمع المأموم من الإمام كلمة على غير النطق الصحيح في القراءة فما هو تكليفه وحكم صلاته؟
التبريزي: إذا اطمأن بالغلط فعليه الاتيان بوظيفة المنفرد في صلاته، والله العالم.
سؤال 1507: بعد فراغ الإمام من الصلاة وانفراد المأموم الملتحق به، هل