السجود؟
التبريزي: المقدار الواجب هو مس الجبهة بالأرض، والمكث إلى الفراغ من الذكر الواجب، والله العالم.
سؤال 1484: إذا وجب على المصلي صلاة الاحتياط وسجدتي السهو فقدم السهو سهوا أو عمدا، فهل تبطل صلاته بذلك، ولو كان في وسطه هل يجب قطعه والآتيان بالاحتياط؟
التبريزي: إذا كان التقديم سهوا فالصلاة صحيحة، وأما إذا قدم سجود السهو عمدا فالأحوط إعادة الصلاة، وإذا كان ذكر في وسط سجود السهو فالأحوط القطع والآتيان بصلاة الاحتياط، والله العالم.
سؤال 1485: لو كان بانيا من أول الصلاة، أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة، فنسي وقراء غيرها فما هو حكمه؟
التبريزي: لا بأس بذلك، والله العالم.
سؤال 1486: لو كانت عادته قراءة سورة معينة، فقرأ غيرها فما هو حكمه؟
التبريزي: إذا كان مع قصده قراءة سورة أخرى فلا بأس، والله العالم.
سؤال 1487: إذا شك المصلي وهو في القنوت بقراءة السورة الثانية، فرجع و قرأها ثم قنت مرة أخرى وركع، ومضى في صلاته فأتمها، فما هو حكمه؟
التبريزي: إذا كان حصول الشك في صحة القراءة بعد ما دخل في القنوت، أو بعد الفراغ من القراءة، فلا يعتني به، وأما إذا شك في أصل القراءة الثانية فالرجوع وظيفته، ولا بأس بالقنوت ثانية، وفيما إذا شك في الصحة ورجع، فإن قرأ نفس السورة التي شك في صحتها لا برجاء تدارك