سؤال 1103: شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وإن أحرمت بالعمرة المفردة و أدت مناسكها ما عدا طواف النساء حيث تركته بسبب التقية (لأنها وإن كانت شيعية إلا أن أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الأخرى) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها، فما هو حكم هذا العقد؟
الخوئي: يصح العقد الذي وقع معها فإما أن تأتي قضاء الطواف بنفسها، فإن لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ولا شئ عليها، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لكن لا يجوز لها أن تمكن من نفسها من الدخول بها قبل أداء طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة.
سؤال 1104: ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا، أو طلق كذلك فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق أم لا؟
الخوئي: المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا في الطلاق، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك، والله العالم.
سؤال 1105: لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج، ومن المعلوم أن الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات، فلو تزوجت البنت فهل يحق لزوجها منعها من الدراسة؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط؟ وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج، هل يجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج؟ ولو اشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط؟
الخوئي: له منعها مما ينافي حقوقه، إذا لم تشترط معه في العقد الصورتين، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها.