الخوئي: العقد المذكور صحيح، غاية الأمر يستحق الزوج ما به التفاوت بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا، فبتلك النسبة يرجع عليها من المهر المسمى، والله العالم.
سؤال 1121: أ - عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه، و لما علم الولي نقض العقد، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها أجبرت على العقد الثاني، فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد أن شهد عدول على رضاها؟
الخوئي: لا يقبل منها دعوى الاجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلب الطلاق من الزوج الأول، وإن لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي أو وكيله في الأمور الحسبية، فإذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا، فالعقد الثاني باطل، وهي محرمة دائميا على الثاني إن كان عالما بالحكم، أو كان قد دخل بها - ولو جهلا بالحكم - فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية إذن المرأة، فيعتبر العقد الأول صحيحا فهي زوجة زيد فعلا، وإلا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا أو تتزوج بثالث.
ب - وإذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم و نقض، فما حكم الجنين؟
الخوئي: يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة، والله العالم.
التبريزي: أ - الزواج الثاني صحيح، ولا تقبل دعواها بالاجبار ولكن الاحتياط فيما ذكره السيد الأستاذ (طاب ثراه)