لدفن موتاهم في جبانة البلدة، وهم فعلا على ما ينقل بعض أهاليها يصعب عليهم شراء قطعة أرض لدفن موتاهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ثم لو فرض عدم جواز ذلك، فهل الحكم باق بالنسبة إلى شخص اشترى بيتا وسكنه داخل الأرض العقارية للبلدة التي تحوي الجبانة الموقوفة عليها، أو لا يحق له ذلك، لأنه يعد عرفا مثلا من سكان البلدة الأولى؟
الخوئي: لا يجوز في المورد الأول، ولا مانع في الفرض الثاني، والله العالم.
سؤال 1072: مقبرة موقوفة للدفن خرجت عن صلاحيتها لذلك، بالنظر إلى عدم إقبال الناس على الدفن فيها، أو لمنع السلطة عنه، هل يجوز بيعها و استبدالها بأرض أخرى، وإذا لم يمكن ذلك، فهل يجوز إقامة بناء عليها للأغراض العامة للبلد.
الخوئي: نعم يجوز الأول في مفروض السؤال إن أمكن، وإلا جاز الأمر الثاني، والله العالم.
التبريزي: يجوز الثاني مع عدم امكان الأول مع رعاية عدم جواز نبش القبور مع عدم اندارسها، والله العالم.
سؤال 1073: أرض موقوفة لأجل المسجد، وهي الآن لا تستعمل لشئ، فهل يجوز البناء عليها بيتا لإمام المسجد، أو لأي شخص آخر، ودفع بدل ايجار أو ثمنها (الأرض) في الجهة الموقوفة لها؟
الخوئي: إذا لم يعين في وقفها منفعة خاصة للمسجد يجوز البناء عليها باستيجارها لذلك، ودفع بدل الايجار إلى أحد مصارف المسجد بعد أحكام سند الايجار بموقعيته أرض البناء من الوقفية، حتى لا تذهب ملكا