سؤال 1106: إذا أراد شخص الزواج بالكتابية فهل يشترط إذن وليها، وإذا كانوا لا يلتزمون بالإذن فهل يلزمون بذلك أي عدم الإذن، وإذا كانوا يلتزمون بقوانين وضعية مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك فهل يجوز الزواج بهن؟
الخوئي: لا مانع في جميع الصور.
سؤال 1107: ما هي حدود العدالة الواجبة شرعا بين المتزوجات؟ وهل الميل القلبي لإحداهن دون الأخريات محرم؟
الخوئي: هي المساواة في الانفاق دون المحبة، والله العالم.
سؤال 1108: إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها، مع مقدرتها على الاستئذان منه، هل يكون العقد باطلا أم لا؟
الخوئي: يحكم ببطلان العقد احتياطا وجوبيا، وعليه (على الزوج) أن يطلقها، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم يرض وليها بنكاحها قبل الدخول بها، وإلا فلا حاجة إلى الطلاق وإعادة النكاح.
سؤال 1109: البنت البكر التي زنت وفضت بكارتها، هل تعتبر ثيبا في الحكم والولاية، أم تعتبر في حكم البكر، حيث يشترط إذن الولي في زواجها؟
الخوئي: هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر.
سؤال 1110: في حالة كون الزوج مريضا يحتاج إلى رعاية وتمريض، و كانت بعض زوجاته لا تقوم بتمريضه، هل يجوز له ترك المبيت عند من لم تقم بتمريضه؟
الخوئي: لا يجوز ذلك إلا إذا كان أداء الواجب موجبا للحرج والمشقة